بالتفاصيل.. بعد “هرج ومرج” غادة عون: ميقاتي ومولوي يضعان حدّاً قانونياً لـ”قاضية العهد”!

أخبار بارزة, خاص 22 شباط, 2023
غادة عون

طلب وزير الداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب الرئيس ميقاتي وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.

هذا القرار يمنع القاضية غادة عون من المضي في الادعاءات التي شرعت بها في الساعات الماضية ضد مصارف عدّة، أبرزها عودة وبنك SGBL.

ووفق ما يوضح الوكيل القانوني لبنك “SGBL” المحامي آلان بو ضاهر، لـ”هنا لبنان”، فإنّ مولوي كسلطة تنفيذية أوعز للأجهزة الأمنية بالمؤازرة فقط في الحالات القانونية، وكذلك الأمر فيما يتعلّق بتنفيذ الإشارات والقرارات، مشيراً إلى أنّ قرار مولوي يحظر على الأجهزة مؤازرة عون أو تطبيق قراراتها في الملفات التي جرى تقديم مداعاة بشأنها، وهذا ما ينطبق على مصرف “SGBL”.

 

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي، جاء فيه:

بعد الإطلاع على الكتاب المسجّل برقم 382/2 تاريخ 21/2/2023 الذي يعرض بموجبه المستدعي بصفته وكيلاً لأحد المصارف التجارية، أنّه ومنذ شهر آذار 2022 تُجري النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تحقيقاً مع جميع مصارف لبنان بجرائم تنسبها إليها مجموعة الشعب يُريد إصلاح النظام وهي مجموعة ليست مودعة في أي مصرف من المصارف اللبنانية كما أقرّت بذلك أمام القاضي نفسها، مضيفاً بأنه سبق للمصرف أن تقدّم أمام محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان بطلب ردّ القاضية المذكورة (المادة /120/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية)، كما تقدّم بمُراجعة مسؤولية الدولة عن أعمالها (المادة /741/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية)، غير أنّ هذه الأخيرة رفضت تبلّغ طلب الردّ رغم محاولات مُتكرّرة لتبليغها، وأنه بتاريخ 16/2/2023، وتبعاً للطلب المقدم إليه من قبل جمعية المصارف، أجرى الرئيس الأول لمحاكم إستئناف جبل لبنان إتصالاً هاتفياً بالقاضية عون من أجل إبلاغها طلبات الردّ ودعاوى مسؤولية الدولة المذكورة فرفضت الإستجابة لطلبه مُعتبرةً أنّه يجب تبليغ الجهة المُدعيّة أمامها قبل أن تتبلّغ هي طلبات الردّ ومُداعاة الدولة، وبقيت واضعة يدها على التحقيق خلافاً للقانون، وخلص بالنتيجة إلى اعتبار بأن أي إشارة أو قرار تتخذه القاضية المذكورة يشكّل تجاوزاً لحدّ السلطة لحين بت كل من محكمة الاستئناف في جبل لبنان والهيئة العامة لمحكمة التمييز بالمراجعتين المرفوعتين اليهما طالباً إتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حدّ السلطة بشكله الموصوف أعلاه،
وبعد الإطلاع أيضاً على الكتاب المسجل برقم 383/2 تاريخ 22/2/2023 الذي يكرر بموجبه مصرفاً آخراً ما ورد في الكتاب الأول من معطيات وتجاوزات منسوبة للنائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون في جبل لبنان ويطلب بنتيجته الإيعاز للضابطة العدلية بكافة فروعها بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها لأنها تشكّل تجاوزاً لحدّ السلطة،

ومع حفظ الاختصاص للقضاء صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية بشكل يطيح، من خلال تصرفات شاذة وغير مألوفة في عالم القانون، بأحد مقومات الاقتصاد الوطني أي القطاع المصرفي بحيث يبقى من مسؤولية الجميع المحافظة على هذا القطاع دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون،

وبعد الإشارة إلى أنه في ضوء المخالفات المنسوبة للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، والذي يعود للمرجع القضائي المختص النظر في مدى صحتها، سبق للنائب العام التمييزي في شهر نيسان من العام 2021 أن طلب من الأجهزة الامنية كافة عدم مراجعتها.

ومن مراجعة المادة /751/ من قانون أصول المحاكمات المدنية فأنها تنّص على أنّه” لا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها، أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي”. وأنه غني عن البيان، بأنه وبحسب منطوق هذه المادة لا يمكن للقاضي المنسوب اليه سبب دعوى المسؤولية أن يقوم باي عمل يتعلق بمقدّم الدعوى، بصرف النظر عن تبلّغ القاضي أو عدم تبلّغه تلك الدعوى، كما وبصرف النظر عن مدى جدية تلك الدعوى والذي يعود حصراً للمرجع القضائي صاحب صلاحية البت بها، وحده، تقدير مدى قانونيتها، والجزاء المترتب على المدعي في حال ثبُت أنها كيدية أم غير جدية.

وفي المقابل، يتبيّن أنه رغم تقديم دعوى مسؤولية بحق النائب العام لدى محكمة استئناف جبل لبنان، فأن هذه الاخيرة ما تزال واضعة يدها على الملف وتتابع القيام بما تراه من أعمال وظيفتها خلافاً لمنطوق المادة /751/ المومأ اليها، لا بل أنها تمادت في تلك المخالفة بحيث تجاهلت جميع طلبات الردّ كما وطلبات المداعاة المقامة بوجهها من فرقاء آخرين، ووضعت الجميع وفي طليعتهم الأجهزة الأمنية بين خيارين، إما المجاراة في مخالفة القانون ما يجعلها شريكةً في المخالفة ويعرّضها للمسؤولية وإما التخلّف عن تنفيذ إشارات صادرة عن القضاء ويشكّل أيضاً مخالفة قانونية ويعّرضها للمسؤولية.

وعليه،
وفي ضوء كلّ ما تقدم وتأسيساً عليه،

يُطلب اليكم إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us