آخر بدع الفساد… موظفون يهملون وظائفهم


أخبار بارزة, خاص 13 تشرين الأول, 2023
الفساد

عدوى ممارسة وظيفتين في آن واحد لم تعد تقتصر على الموظفين العاديين، بل طالت أيضاً موظفين أساسيين في الإدارت العامة ومدراء عامين تقدموا بطلبات إجازات مفتوحة كي يتسنّى لهم العمل في مكان آخر، وهو أمر مخالف للقانون


كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

بعدما عجز موظفو القطاع العام عن تحصيل حقوقهم من خلال الوسيلة الشرعية المتاحة، أي الإضراب، عمدوا إلى خرق قانون الموظفين المتعلق بالوظيفة العامة باتخاذهم قرارت استثنائية للخروج من الواقع الصعب الذي يعيشونه.
فيما حاول بعضهم الصمود بالحد الأدنى المتوفر لديهم، بساعات عمل أقل، وأداء وظيفي شبه معدوم، اتّجه البعض الآخر نحو وظيفة ثانية في سبيل تأمين مورد رزق إضافي بعد أن تآكلت رواتبهم ومعها قدرتهم الشرائية وسط “غض نظر” رؤسائهم” في العمل. فكيف لا وهم بدورهم شدوا عزمهم وحذو حذوهم.
وعلم “هنا لبنان” من مصادر خاصة أن عدوى ممارسة وظيفتين (عامة وخاصة) في آن واحد لم تعد تقتصر على الموظفين العاديين، بل طالت أيضاً موظفين أساسيين في الإدارت العامة ومدراء عامين تقدموا بطلبات إجازات مفتوحة كي يتسنّى لهم العمل في مكان آخر، وهو أمر مخالف للقانون.
فهل يحق لموظفي القطاع العام ممارسة مهنة ثانية أم أن الغاية تبرر الوسيلة؟

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر تؤكد أن الإجازة حق من حقوق الموظف، فقانون الموظفين في المادة ٣٧ منه يجيز منح الموظف لدواع خاصة وبناء على طلبه، إجازة بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر، يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى، بحد أقصى يبلغ ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة، ومن الطبيعي في ظرف أصبح فيه الموظف في أسفل الدرك، إذ يتقاضى راتباً بالكاد يكفيه لدفع بدل الانتقال إلى مركز عمله، دون أي رعاية صحية أو اجتماعية أو تربوية أو معيشية أو إنسانية لعائلته، أن يبحث عن عمل آخر ويستفيد من الإجازة التي يجيزها القانون، والمشروطة طبعاً بموافقة الإدارة التي تقدر مدى الاستغناء عنه في وظيفته لتمنحه الإجازة” .
وتتابع نصر: “في ظل عجز كل من الموظفين والدولة عن تسيير عمل الإدارات ، بات السماح للموظف بالاستفادة من إجازته أمراً ملحاً وفي كل الحالات موافقة الإدارة ومجلس الخدمة المدنية شرط للحصول عليها”.
وتؤكد أنه “لطلب الاستيداع أيضاً شروط تطبق على الموظف وليس منها القيام بعمل آخر” .
أما بالنسبة لكبار الموظفين، خصوصاً موظفو الفئة الأولى، فتقول نصر: “إنهم كغيرهم من الموظفين لهم الحق بالإجازة، ولكن معظمهم أقل حاجة إليها من باقي الموظفين، نظراً لما يتميزون به من فرص في إداراتهم، سواء من مشاريع المنظمات الدولية أو من اللجان والمخصصات التي تميزهم الدولة بها بشكل دائم، والذين يستفيدون من الإجازة منهم بالمبدأ، يخضعون لشروطها القانونية المحددة في المادة ٣٧ من المرسوم الاشتراعي ١١٢/٥٩، أما الاستيداع فالقانون لم يشملهم به، هذه هي حدود التغيب القانوني للموظفين بواسطة الإجازة أو الاستيداع”.
وتضيف: “أما الموظفون الذين يجدون فرص عمل دائم ينقذ وضعهم خارج أو داخل الوطن فغالباً ما يتقدمون بطلب استقالة”.
ومن الناحية القانونية يوضح المحامي علي عباس من المرصد الشعبي أنه “يحظر على الموظف أن يمارس أي مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أوحرفة مأجورة أخرى ما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ما عدا الحالات الأخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي ينتمي إليها”.
ويشير عباس إلى أن “العديد من كبار الموظفين كانوا يتوسلون أسماء أشخاص مقربين منهم أو شركات لممارسة نشاطات تجارية أو حتى تعاقدية مع الإدارة التي يعملون بها ويحققون الأرباح والإثراء غير المشروع على حساب المال العام”.
ويختم: “كل من يمارس مهنة ثانية من موظفي القطاع العام هو مخالف للقانون ولو كان المبرر الظروف الاقتصادية المتردية”.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us