قرار لوزير المالية بشأن الطابع المالي
لبنان
15 آذار, 2024
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 15/4/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2023, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.
ويأتي هذا القرار إفساحاً في المجال امام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد.
مواضيع ذات صلة :
بالصّورة: تعميم للمدير العام للطيران المدني بتعديل قيمة رسم الطابع المالي | خدمة “مهمّة” ستُنقذ المواطن من “السوق السوداء” للطوابع! | تمديد مهلة تقديم تصاريح الطابع المالي |