“تفاديًا للغرامات”… وزارة المالية تمدّد مهل التصريح ودفع الضريبة
تمدِّد وزارة المالية بشكل دوريّ، مواعيد تأدية الضريبة في مختلف الميادين، سواء للمكلّفين بدفع ضريبة الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الاملاك المبنية وغير ذلك، بهدف “لإتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم”.
وفي السياق، أصدر وزير المالية يوسف خليل، ستة قرارات تمدّد مهل دفع الضرائب. ويتعلّق القرار الأوّل بـ”التمديد لغاية 28/06/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها”.
أما التمديد الثاني، وللفترة الزمنية عينها، مدّدت الوزارة”مهلة التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة، عن الفصل الأول من العام 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل”.
وللتاريخ نفسه، مدّدت وزارة المالية “مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح”.
أما التمديد الرابع، فيتعلّق بـ”بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها”. ومدّدت مهلة التقديم إلى 30/6/2024.
في القرار الخامس، جرى تمديد “مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل”. ومددت المهلة لغاية 15/7/2024.
وبالتوازي، مدّد القرار السادس “لغاية 25/06/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الالكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح للتصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1). بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3). التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م 7). البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)”. وأيضاً، شمل القرار مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 لهؤلاء المكلّفين.
مواضيع ذات صلة :
لجنة المال تقر قانون معالجة فروقات سعر الصرف قبل الضريبة على الدخل | الضريبة عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية… تذكير من “المالية”! | هل تتسبّب “الضريبة الاستثنائيّة” بأزمة رغيف؟ |