مطرب لبناني يتعرّض للاحتيال والتهديد
تمكّن متعهد حفلات من حمل فنان لبناني على دفع مصاريف التأسيس وبدل إيجار مبنى الشركة المزعومة، قبل أن يكتشف أنّ “الشركة وهميّة” وأنّ أمواله طارت من دون رجعة
كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:
وقع مطرب لبناني ضحية عملية احتيال خطّط لها منظّم حفلات عراقي بعد أن أقنعه الأخير بتأسيس شركة لتنظيم الحفلات لفنانين من لبنان والدول العربية، ما سيدرّ عليهما المال الوفير. وتمكّن متعهد الحفلات من حمل الفنان اللبناني على دفع مصاريف التأسيس وبدل إيجار مبنى الشركة المزعومة، قبل أن يكتشف أنّ “الشركة وهميّة” وأنّ أمواله طارت من دون رجعة.
في تفاصيل القضية التي حصل عليها “هنا لبنان” أنّ المدعو “أ .ك”(عراقي) يعمل في مجال تنظيم الحفلات وإدارة المطاعم في العراق، وقد تعرّف الى “ك.ن” وهو مطرب لبناني معروف باسم فني، فأخذ يُخبره بأنّ له علاقات واتصالات بأصحاب المطاعم في العراق وبالفنانين المعروفين في الدول العربية وله خبرة واسعة في تنظيم الحفلات، وتمكّن من إقناعه بتأسيس شركة في العراق لتنظيم الحفلات واستقدام الفنانين من لبنان والدول العربية، وحمله على ضوء ذلك على تحويل مبالغ ماليّة له باعتبارها مصاريف للتأسيس ولاستئجار مقرّ الشركة، كما أقنعه بدفع دفعة من أتعاب فنان لبناني شهير لقاء إحياء حفلات في العراق، إلا أنّه وبعد وصول المطرب “ك.ن” الى العراق، أيقن أن المدعى عليه استولى على المبالغ المحوّلة إليه ولم يقم بتأسيس الشركة كما كان متفقٌا عليه، ولدى مواجهته بالأمر أقدم على تهديد المطرب بالقتل والايذاء وطلب منه مغادرة العراق.
ما إن حضر “ك.ن” الى بيروت حتى سارع الى تقديم شكوى مباشرة مُتّخذاً فيها صفة الادعاء الشخصي بحق منظم الحفلات “أ.ك” (مواليد 1988) ناسباً إليه ارتكاب جرمي الاحتيال والتهديد بالقتل. بعد مباشرة التحقيق في الشكوى المذكورة، أصدر قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب في 30 نيسان 2024 مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه ، وأورد في قراره الظني الوقائع المذكورة أعلاه مشيراً الى تخلّف “أ.ك” عن حضور التحقيقات الاستنطاقية، معتبراً فعله لجهة اقدامه على الاستيلاء على أموال المدعي احتيالاً وتهديده بالقتل منطبقاً على المادتين 655 و574 عقوبات، طالبا احالته أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة وتدريكه النفقات القانونية كافة.
وبموجب قانون العقوبات اللبناني، تعاقب المادة 655 كل “من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او إسناداً يتضمن تعهداً او ابراءً أو منفعةً واستولى عليها يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة”.
وتُعاقب المادة 574 عقوبات كل “من توعّد آخر بجناية عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشر سنة أو الاعتقال المؤبّد سواء بواسطة كتابة أو بواسطة شخص ثالث، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات “.
مواضيع مماثلة للكاتب:
أطفال لبنان يعيشون كابوس الحرب ويُرعبهم صوت “أدرعي” | سجناء لبنان ينزحون أيضاً: قلقون على حياتهم وذويهم | سجناء “رومية” يصعّدون تجاه الأوضاع اللاإنسانية |