ضرائب إضافية على من استفاد من صيرفة.. وعوائق تعرقل مسار التنفيذ


خاص 4 تموز, 2024

الضريبة على المستفيدين من منصة صيرفة كان يجب أن تكون على الأشخاص غير المسجلين لدى وزارة المالية وليس على الشركات أو الأشخاص الملتزمين بالتصاريح الضريبية على أساس الربح الحقيقي، وبتسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم بشكل دوري

كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:

أفاق المسؤولون متأخرين بعدما توقفت منصة صيرفة، وقرروا فرض ضريبة على من استفاد منها وتحديداً على الأفراد والشركات وكل من حقق أرباحاً تفوق مبلغ 15 ألف دولار بضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%. إلا أنه تم استثناء موظفي القطاع العام الذين حولت رواتبهم على منصة صيرفة.
أصدر وزير المالية الآلية التطبيقية للمادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024 ونشرها في 6 حزيران وألزم المصارف بمدة شهر فقط لتزويدها بالمستفيدين بعمليات صيرفة، كما ألزم المكلفين سواء كانوا أشخاصاً أو شركات بالتصريح عن الأرباح المحققة بالعمليات التي أجروها وبتسديد الضريبة خلال مهلة شهرين من تاريخ النشر – في 6 حزيران – على أن يتم فرض غرامة بعد تاريخ 6 آب 2024، ولكن لهذه المادة عوائق تعرقل مسار تنفيذها.
وفي التفاصيل، فقد أرسلت جمعية مصارف لبنان كتاباً لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رداً على هذه الآلية التطبيقية، أنه لا يحق للمصارف وفقاً لأحكام قانون السرية المصرفية أن تقدم المعلومات المطلوبة منها تحت طائلة تعريضها للملاحقة القضائية.
وأكد رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام مكمّل لـ”هنا لبنان” أنّ الضريبة على المستفيدين من منصة صيرفة كان يجب أن تكون على الأشخاص غير المسجلين لدى وزارة المالية وليس الشركات أو الأشخاص الملتزمين بالتصاريح الضريبية على أساس الربح الحقيقي، وبتسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم بشكل دوري، خصوصاً الشركات التي تسدد 17% على أرباحها كضريبة دخل ومن ثم 10% ضريبة توزيع أرباح.
وإعتبر مكمل أنّ هذه المادة، فرضت على المكلفين الذين استفادوا من عملية صيرفة ضريبة استثنائية بمعدل ١٧٪؜ مع مفاعيل رجعية دون الأخذ بعين الاعتبار ما تقدم به المكلفون الخاضعون على أساس الربح الحقيقي والذين تقدموا بتصاريح ضريبية خلال نهاية كل سنة مالية.
وأشار مكمّل إلى أنّ هذا القرار جاء مجحفاً بحقوق المكلفين الذين يعتمدون أساس الربح الحقيقي في تسجيل عملياتهم في السجلات المحاسبية لناحية سقوط العدالة الضريبية، وفرض ضريبة على أرباح كان قد تم تسديدها وفقاً لقانون ضريبة الدخل، مما يجعل هناك ازدواجية ضريبية.
وأضاف مكمّل أنّ هناك عوائق تعرقل مسار تنفيذ هذه المادة:
أولاً بأنه لا يحق للمصارف وفقاً لأحكام قانون السرية المصرفية أن تقدم المعلومات التي طلبتها وزارة المال.
ثانيا: هل هناك إدارة قادرة على متابعة هذا الكم من المعلومات؟
وختم مكمّل أنه سيكون هناك صعوبة وإستنسابية في حال سيتم تطبيق الضريبة على صيرفة، فيما كان يجب أن تلغى من المجلس الدستوري لأنها تعود لمفاعيل رجعية ولا يمكن أن يصدر قانون مع مفاعيل رجعية، وكان يجب أيضاً على وزير المالية معالجة وتحديد من هم الأشخاص الذين يتوجب عليهم تطبيق هذه المادة، لتجنب الازدواجية الضريبية.
نعم إنها ظاهرة، يشرعون الإستفادة من صيرفة ومن ثم يضعون ضريبة على من إستفاد لزيادة إيرادات المالية بدلًا من وقف الهدر في المرافق العامة وضبط الحدود البحرية والبرية من التهريب.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us