الضمان الاجتماعي يلغي التمييز الجندري: الرجل يساوي المرأة
أقرّ مجلس الوزراء مساواة الزوج بالزوجة في التعويضات العائلية التي قدّمها الضمان، فأصبحت هذه الفئة من التقديمات واجبة عن الشريك، أي الزوج أو الزوجة، الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأيّ صفة، ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
في إطار تطوير قانون وأنظمة الضمان الإجتماعي وتحسين تقديمات الصندوق للمضمونين، وسعياً لتعديل كافة القوانين التي لا تنصف المرأة وبالتالي إلغاء جميع أشكال التمييز بينها وبين الرجل، وبعد أن أبدى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي تجاوباً كبيراً في هذا الملف نتج عنه مجموعة من التعديلات في قانون الضمان طالت نظام التعويضات العائلية والمرض والأمومة ونظام التحقيق الإجتماعي، وبعد أن أصدر عدة مذكرات، قضي بموجب كل منها تعديل مفهوم مصطلح “الشريك”، أقرّ مجلس الوزراء يوم أمس الأول مساواة الزوج بالزوجة في التعويضات العائلية التي قدّمها الضمان. وبموجبه أصبحت هذه الفئة من التقديمات واجبة عن الشريك، أي الزوج أو الزوجة، الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأيّ صفة، ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً.
ويأتي هذا المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء تنفيذاً للقانون رقم 323 الذي عدل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشان نهاية العام الماضي بناء على مراجعات عديدة بين رئيسة لجنة المرأة النيابية ومدير عام الضمان الاجتماعي للمساواة بين الزوج والزوجة.
هذا وطلبت وزارة العمل اعتماد كلمة «شريك» بدلاً من «زوجة» في المادتين الأولى والثانية من المرسوم 12599 المتعلق بتعديل قيمة التقديمات العائلية، ما يتيح للزوجة العاملة الاستفادة عن زوجها في حال كان لا يعمل، أو غير متقاعد بمبلغ 600 ألف ليرة شهرياً بدلاً من 60 ألف ليرة، وبالاستفادة عن كل ولد بقيمة 330 ألف ليرة لغاية 5 أولاد فقط بدلاً من 33 ألف ليرة، أي إن مجمل التقديمات العائلية بات يساوي 2,250,000 ليرة كحدّ أقصى شهرياً.
وهنا يعتبر المضمون صاحب حق بالاستفادة عن شريكه (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة وفرع التقديمات العائلية والتعليمية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء.
ويقدم المضمون طلب الاستفادة عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الى مكتب التبعية مرفقاً بإخراج قيد عائلي وتصريح من المضمون بأن شريكه يقيم معه تحت سقف واحد وعلى نفقته وبأنه لا يزاول عملاً مأجوراً وبأنه غير عامل أو منتج بأي صفة، وبأنه غير منتسب لأي نقابة مهنية ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً وبأنه لا يستفيد من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة أو من تقديمات مماثلة لتقديمات الصندوق أو من أي نظام تأميني رسمي.
أما بحسب المادة الثانية من التعديل، فحدّدت القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بـ500 ألف ليرة عن الشريك، و160 ألف ليرة عن كلّ ولد، لغاية 5 أولاد فقط، ما جعلها مساوية لـ1،300،000 ألف ليرة كحد أقصى شهرياً.
يُذكر أنّ التقديمات العائلية لموظفي القطاع العام ما زالت على حالها منذ إقرارها عام 1996، ولم يدخل عليها أيّ تعديلات، ولا يوجد أي مشاريع لتغييرها، وبالتالي لا يزال الموظف يتقاضى عن الشريك مبلغ 60 ألف شهرياً، وعن كل ولد 33 ألف ليرة شهرياً، لغاية 5 أولاد فقط.
وفي الإطار، اتصل “هنا لبنان” بمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي أكد أن: “هذا الإجراء مهم جداً ويؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وعلى مدى التزام إدارة الصندوق بالمسار التصحيحي التطويري للضمان الاجتماعي وجعله نموذجاً يحتذى به، ليس فقط للناحية التقنية عبر المكننة والتحول الرقمي، إنما أيضا كمؤسسة وطنية جامعة، تعزز المساواة وتلغي كافة أشكال التمييز و تضمن حماية حقوق المضمونين وتصون كراماتهم”.
وخلافاً لما تم تداوله على وسائل الإعلام وربط هذا التعديل بإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية يشدد كركي على أن هذا المرسوم أتى تطبيقاً لقانون إلغاء التمييز الجندري في الضمان وتأكيد المساواة بين الجنسين كحق أساسي من حقوق الإنسان، ولكن مع فرض ضوابط بشكل أكبر على الشريك (زوج أو زوجة).
مواضيع مماثلة للكاتب:
تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار | بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟ | قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701! |