حكم عليه بالسجن 6 اشهر… والسبب قطة
بسبب قطتين، عوقب شاب مصري بالحبس 6 أشهر بينما يواجه آخر نفس العقوبة بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن، فيما أكد خبراء قانون لموقع “سكاي نيوز عربية” أن القانون المصري ينص على حماية الحيوانات وتوقيع عقوبات تصل للسجن المشدد على من يعتدي عليها.
قصة القطة الأولى تتمثل في قيام عامل بمطعم شهير في منطقة وسط القاهرة بالتخلص منها عندما دخلت صالة المطعم بأن ألقاها في الطريق العام أسفل سيارة مسرعة فقتلتها، وهي الواقعة التي أثارت غضبا كبيرا بعد نشر صور القطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد مطالبات بمقاطعة المطعم اضطرت إدارته لإصدار بيان تبرأت فيه من تصرف هذا العامل الشاب وأنه حديث العمل بالمكان ولا يعرف سياسته، وشددت على اتخاذ اللازم ضده.
ولم يهدئ هذا من الجدل حيث تقدمت سيدة ببلاغ للسلطات ضد المطعم والعامل، وبدورها ألقت السلطات القبض على مرتكب الواقعة وقضت محكمة جنح عابدين بحبسه 6 أشهر وهي أقصى عقوبة ينص عليها القانون في هذه الحالة وفق خبراء في القانون.
وفي ذات السياق ألقت أجهزة الأمن على شاب في منطقة باب الشعرية بوسط القاهرة أيضا بعدما ظهر في مقطع فيديو على “تيك توك” يعذب قطته وتمت إحالته للنيابة العامة التي تحفظت عليه لحين ورود تحريات الشرطة.
المحامي المتخصص في قضايا الجنايات، أيمن محفوظ، قال لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يتوهم البعض أن القانون يحمي البشر فقط وأنه يجرّم العنف ضد الأشخاص دون الحيوانات، ولكن القانون المصري ينص على عقوبات قاسية لمن يعتدي أو يقتل الحيوانات المستأنسة حتى الضالة منها وغير المملوكة لأحد”.
شدد محفوظ على أن القانون جرّم استباحة أرواح الحيوانات المستأنسة سواء مملوكة لأحد أو تعيش بالشارع، وطبقا للمادة 357 من قانون العقوبات فإنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضرّ به ضررا كبيرا”.
من جانبه قال المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن المادة 355 من قانون العقوبات المصري تنص على المعاقبة بالحبس مع الشغل لكل “من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضرّ به ضررا كبيرا، وكل من سمّ حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، أو سمكا من الأسماك في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض”.
تنص نفس المادة على أنه “يجوز جعل الجناة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”، كما أن “كل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري”.
وفق إصلاح فإن القانون شدد العقوبة في المادة 356 منه والتي تنص على أنه “إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 سنين إلى 7 سنوات”.
نوّه إصلاح إلى أن جهات التحقيق وفق ما يردها من تحريات الشرطة حول كل واقعة هي التي تحدد الاتهام ونص المادة التي تنطبق على الواقعة وتحيل المتهم إلى المحاكمة وفقا لها، مرجحا أن تتم إحالة الشاب المقبوض عليه في باب الشعرية وفقا لنص المادة 357 والتي تنص على العقوبة بالحبس 6 أشهر أو غرامة مائتي جنيه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
مواضيع ذات صلة :
أنكر محاولة الإغتصاب فضبطته الكاميرات | الحكم على باتريس إيفرا بالسجن 12 شهراً | أمر لا يُصدّق: بعد 43 عامًا من السجن… المتّهمة بريئة! |