توقيع مرسوم استقالة الحكومة “لزوم ما لا يلزم”… مالك: للمرسوم مفعول إعلامي فقط وتصريف الأعمال يستمر
كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان”:
بدأ العد العكسي لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 تشرين الأول وبدأت تتلاشى معه فرص تأليف حكومة تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية على رغم أن المساعي مستمرة لحل الخلافات، وستبقى حتى ربع الساعة الأخير.
إلّا أنه في الساعات الماضية عاد الحديث عن نية رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم استقالة الحكومة وقد أعلن ذلك شخصياً الخميس عندما قال: “الحكومة الحالية لا تتمتع بالثقة ولا يمكنها أن تحكم. وأنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالتها وسأعطيهم الوقت لربما تحصل أعجوبة قبل منتصف 31 الشهر الحالي لتشكيل حكومة وفق معايير موحدة”.
واليوم أيضاً تحدث الرئيس عون عن أنه “ليس هناك من نص يتحدث عن عدم قانونية التوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى والمسألة متعلقة بالأعراف التي يمكن خرقها”.
والسؤال المطروح هنا: هل توقيع مرسوم استقالة حكومة هي في الأساس مستقيلة أمر دستوري؟ وما الهدف من هذا التوقيع إن حصل؟
هذه الخطوة إن حصلت، يراها البعض أنها لزوم ما لا يلزم ولن تغير من الواقع الدستوري شيئاً.
وأكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لموقع “هنا لبنان” أنه “عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 53 من الدستور يصدر رئيس الجمهورية منفرداً مرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة من دون أن تحدد هذه الفقرة التوقيت الذي يتعين على الرئيس أن يصدر مثل هذه المراسيم فيه.
كما أن هذا الأمر غير مرتبط دستوراً بمرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه درجت العادة أن يُصار إلى توقيع ثلاث مراسيم دفعة واحدة: مرسوم قبول الاستقالة يوقعه رئيس الجمهورية، مرسوم التكليف يوقعه أيضاً رئيس الجمهورية منفرداً، ومرسوم التأليف يوقعه رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف. وبالتالي اليوم دستوراً، ليس هناك من رابط أو من شرط أن يصدر مرسوم التشكيل حتى يوقع مرسوم قبول الاستقالة”.
ولكن ما انعكاسات هذه الخطوة على حكومة تصريف الأعمال؟
“ليس للمرسوم أي مفعول على الحكومة، يؤكد مالك، لأن هذا المرسوم في حال وقعه رئيس الجمهورية له مفعول إعلامي وليس له أي مفعول إنشائي. فالحكومة هي بالأصل مستقيلة حكماً بحكم الدستور مع بدء ولاية مجلس النواب بحسب الفقرة “هـ” من المادة 69 من الدستور التي جعلت من بدء ولاية البرلمان إحدى الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة من دون أن تقيّد رئيس الجمهورية في توقيت محدد.
وبما أن حالة اعتبار الحكومة المستقيلة باتت متحققة منذ بدء ولاية البرلمان الحالي فهذا يعني أن رئيس الجمهورية يستطيع إصدار مرسوم اعتبارها مستقيلة في أي وقت يختاره قبل إصدار مرسوم تأليف الحكومة وبالتالي ستبقى هذه الحكومة تصرف الأعمال بالمعنى الضيق وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور عملاً بمبدأ استمرارية عمل المؤسسات، وهو مبدأ ذو قيمة دستورية”.
مالك شدد على أن توقيع رئيس الجمهورية هذا المرسوم أم لا سيّان، لأن الحكومة ستبقى تصرف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. فيما التلويح بهذا التوقيع هو في إطار استعمال الأوراق كافة، إذ أن هذه الخطوة لن تكسب رئيس الجمهورية شيئاً على صعيد الدستور ولكن ربما هي محاولة ضغط على الرئيس المكلف من أجل دفعه إلى الاستجابة لمطالبه بتشكيل الحكومة.
أما عن المعلومات المتداولة عن عدم مشاركة عدد من الوزراء في اجتماعات الحكومة بعد 31 الشهر الجاري إذا لم تتشكل حكومة جديدة، فيؤكد مالك أنه “سنداً إلى أحكام المادة 62 من الدستور تناط صلاحيات رئيس الدولة وكالة بمجلس الوزراء عند الفراغ أو عند خلو سدة الرئاسة عندما تجتمع الحكومة. وبالتالي فإن المقصود من هذه الخطوة، إذا حصلت، هو عدم تمكين مجلس الوزراء من الانعقاد حتى لا تناط به صلاحيات رئيس الجمهورية. ولكن يستمر كل وزير في ممارسة عمله في وزارته سنداً للصلاحيات الإدارية الممنوحة له”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
حراك دبلوماسي تجاه لبنان مستفسراً ومحذّراً… | هل تقرّ موازنة 2024 والزيادات الضريبية بمرسوم حكومي؟ | ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2023: رسالة صمود وتكريس لدور لبنان الثقافي |