غادة عون أمام محكمة التمييز: إمّا رد عويدات أو محاكمتها
كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:
في سابقة قضائية، ادّعى النّائب العام التّمييزي القاضي غسان عويدات على النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمام الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، بجرم إثارة النّعرات الطّائفيّة والحضّ على النّزاع بين عناصر الأمّة والتّحقير والذّمّ وإساءة استعمال السّلطة، وأحال نسخةً من الادّعاء على هيئة التفتيش القضائي.
وجاء الادّعاء على عون بعد رفضها المثول أمام عويدات، واستجوابها في الشّكوى المقدَّمة ضدّها من رئيس مجلس النّواب نبيه بري وعقيلته بالجرائم نفسها.
القاضية عون ردت على ادعاء عويدات بطلب رده عن النّظر في الشّكوى المقدّمة ضدّها بعد أن تقدّمت بدفع شكلي بعدم صلاحيّة النيابة العامة التمييزية في هذه القضيّة، بسبب العداوة بينها وبين القاضي عويدات.
تشير مصادر قضائية لموقع “هنا لبنان” إلى وجود سابقة قضائية بأن يتم الادعاء جزائياً على قاضٍ، أمام محكمة التمييز موضحة أن هذا القرار يعود للقاضي عويدات الذي كان أمام خيارين:
إما الادعاء عليها أمام النيابة العامة التي تعد أعلى هيئة قضائية كما حصل، أو رفع شكوى إلى التفتيش القضائي، فلجأ عويدات الى الخيار الأول لكنه أحال نسخة عن الادعاء الى التفتيش القضائي، علماً أنه في حال اللجوء الى التفتيش القضائي كان يمكن للعقوبة أن تصل إلى حد وقف القاضية عون عن العمل او حتى طردها من السلك القضائي.
وتشرح المصادر القضائية المسار القضائي لطلب عون رد عويدات عن الدعوى، إذ يفترض أن يدعو الرئيس الأول لمحكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى جلسة للهيئة العامة للنيابة التمييزية يتم خلالها دراسة طلب الرد، على أن يتم اتخاذ القرار بقبوله أو رفضه من خلال تصويت الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تتألف من الرئيس الأول للمحكمة وعشرة رؤساء غرف على القرار.
وفي حال قبول طلب الرد فإن الملف ينتقل إلى أحد القضاة التمييزيين المساعدين للقاضي عويدات، أما إذا رفضت الهيئة العامة طلب الرد، تستكمل القضية أمام القاضي عويدات، فتستأنف المحاكمة ويتم الاستماع إلى إفادة القاضية عون التي يمكن لها أن تستعين بمحام أو قاض للدفاع عنها.
أما المدة المتوقعة لصدور الحكم فتتراوح بين شهرين أو ثلاثة إذ من المتوقع أن تحصل أمور طارئة، منها تغيب غادة عون عن حضور الجلسات للإدلاء بإفادتها.
المصادر القضائية أشارت إلى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يميز بين ما إذا كان الجرم المنسوب إلى القاضي ناشئًا عن الوظيفة أو خارجًا عنها، لكنها أكدت أن الحصانة يستفيد منها القاضي في الحالتين. ولفتت المصادر إلى أن القانون قد أعطى للرئيس الأول لمحكمة التمييز حق تكليف قاض من درجة القاضي المدعى عليه للتحقيق معه إذا كان الأخير قد ارتكب جناية، وإصدار مذكرة توقيف في حقه، من دون أن يلحظ ما إذا كان القاضي الملاحق قد ارتكب جنحة.
إذاً، وصلت الاستعراضات القضائية للقاضية عون إلى تسجيل سابقة قضائية بحقها بالادعاء على قاض أمام محكمة التمييز، فهل يكون قرار الهيئة العامة سابقة قضائية أيضاً بحق قاضية اعترفت يوماً ما أنها وضعت ملفات “بالجارور” وحركتها غب الطلب؟
مواضيع مماثلة للكاتب:
المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية” | مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701 | أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك |