سلة جبران باسيل أمام مجلس شورى الدولة فاضية: المراسيم نافذة ومصير الطعن حتى الربيع المقبل
كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:
كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأنه “مش رح يفرّص” سيبدأ بترجمته هذا الأسبوع من خلال المواجهة المفتوحة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر تقديم طعون في قرارات الجلسة الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال أمام مجلس شورى الدولة، من خلال وزراء قاطعوا الجلسة الأخيرة، بحجة أنها “غير دستورية وغير قانونية”، وقد تحدث باسيل عن 10 مراسيم صدرت، موقّعة بحذف موقع رئيس الجمهوريّة وذُيِّلت بتوقيعين لرئيس حكومة تصريف الأعمال، الأول بصفته رئيساً للحكومة والآخر الذي عادةً ما يكون مخصصاً في الظروف الطبيعية لرئيس الجمهورية، استبدل به ميقاتي توقيعه لاعتباره أنه يمثل مجلس الوزراء، إضافة إلى تواقيع الوزير المختص، ووزير المال في المراسيم التي تتطلب اعتمادات ماليّة.
بحسب معلومات موقع “هنا لبنان” فإنّ وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار هو من سيقدّم الطعن خلال هذا الأسبوع، أمام مجلس شورى الدولة بالمرسوم الذي حمل الرقم 10945 وينص على نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية للعام 2022، موقّعاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والذي كان موضع جدال بين الوزير حجار ورئيس الحكومة.
وتضيف المعلومات، أنّ وزير الدفاع موريس سليم لن يلجأ إلى تقديم الطعن، بعدما وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم المساعدة الاجتماعية للعسكريين وفق الصيغة التي أرسلها سليم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تضمنت أسماء الوزراء الأربعة والعشرين، وقد قام الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وبعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإرسال المرسوم كما أتاه من سليم، إلى كل من وزيري الداخلية والمالية لتوقيعه من دون المسّ بتوقيع سليم، وقد تم نشره بعد الاكتفاء بتوقع وزيرين فقط إلى جانب توقيع سليم.
الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك يوضح لموقع ” هنا لبنان” أنّ الطعن بالمراسيم لا يجوز أمام المجلس الدستوري، لأنّ الدستوري معني بمراقبة السلطة التشريعية وليس الإجرائية، والنظر بقانونية ودستورية القوانين وليس دستورية المراسيم.
أما مجلس شورى الدولة، فيمكن أن ينظر بهذه المراسيم من زاويتين: الأولى لجهة إذا كانت حكومة تصريف الأعمال قد تجاوزت صلاحياتها والإطار القانوني الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، عن طريق إدراج المواضيع الملحة وما إذا كان إقرارها يشكل ضرورة ملحة تستوجب انعقاد مجلس الوزراء.
ومن الناحية الثانية، يمكن لهذا الطعن أن يتناول شكل المرسوم وكيفية صدوره، أي الخلاف الحاصل حول توقيع رئيس الحكومة أو كافة الوزراء مكان توقيع رئيس الجمهورية.
أما من يحق له التقدم بالطعن، فيشير مالك إلى أن كل وزير صاحب صفة أو مصلحة، له الحق بأن يتقدم بالطعن أمام مجلس شورى الدولة، أي أن كل وزير يعتبر أنه يجب أن يكون بين الوزراء الموقعين ولم يأخذ توقيعه.
ويشرح أن الوزير الذي سيقدم الطعن سيرفقه بطلب وقف التنفيذ بالمرسوم، لكن يفترض بمجلس شورى الدولة أن يردّ طلب وقف التنفيذ إذ ليس باستطاعة مجلس شورى الدولة أن يوقف العمل بمرسوم خصوصاً إذا كان يتعلق بمستحقات مرفق عام، على أن ينظر بالطعن خلال الأشهر المقبلة، أي تقريباً حتى الربيع المقبل.
ويشير مالك الى أن مجلس شورى الدولة كان اعتمد سابقاً توقيع رئيس الحكومة بدل مجلس الوزراء وبوكالة عن رئيس الجمهورية، ويذّكر في هذا الإطار بعدة قرارات، كقرار 47/95 وقرار 70/97 والقرار الأهم هو القرار الصادر عن مجلس القضايا وهو الذي يساوي مبدئياً الهيئة العامة في القضاء العدلي وهي أعلى هيئة قضائية، والذي يحمل الرقم 164/96 تاريخ 19/12/1996 بالدعوى المقدمة من اللواء منير مرعي على وزارة الدفاع والدولة اللبنانية وقد أفضت القرارات إلى أن من يوقع عن رئيس الجمهورية هو مجلس الوزراء أو ورئيس الحكومة والوزراء المختصين.
ويضيف مالك أن الموضوع ليس محصوراً فقط بالقضاء الإداري اللبناني بل هناك اجتهادات أجنبية تصب في هذا الإطار، لعدد من الفقهاء الدستوريين الفرنسيين. لكن مالك يشير إلى أن الإجتهاد ليس جامداً ويمكن أن يتطور بإجتهاد جديد، فإما يؤكد شورى الدولة على قراراته السابقة أو يذهب باتجاه معاكس.
مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تكتفي بالقول إن الرئيس ميقاتي بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين بانتظار استكمال الإتصالات، وعندما تدعو الحاجة لن يتردد بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وأشارت إلى أن لجوء التيار الوطني الحر إلى الطعن بمراسيم الحكومة لا لزوم له، موضحة أن المراسيم دستورية ولا يمكن الطعن بها، وهذا الموضوع خارج النقاش.
مواضيع مماثلة للكاتب:
المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية” | مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701 | أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك |