عملية احتيال تُخسّر “تاجر ألمنيوم” ربع مليون دولار


خاص 9 أيلول, 2024

طال انتظار تاجر الألمنيوم للسفينة التي من المفترض أن تحمل البضاعة المطلوبة من ڤيتنام بعدما دفع 250 ألف دولار، وعلم أنّه وقع ضحية عملية احتيال مدبّرة ومخطّط لها من قبل صاحب باع طويل في هذا المجال


كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:
خسر تاجر ألمنيوم 250 ألف دولار دفعها لمستورد مواد أوليّة تستخدم في صناعة الألمنيوم. بعدما طال انتظار التاجر للسفينة المفترض أن تحمل البضاعة المطلوبة من ڤيتنام، علم أنّه وقع ضحية عملية احتيال مدبّرة ومخطّط لها من قبل صاحب باع طويل في هذا المجال.
وكان “ع.ش” تقدّم بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي، عرض فيها أنه يعمل مع شركائه في التجارة العامة وصناعة وتلوين الألمنيوم، وأنه يستورد المواد الأولية لأجل ذلك. وذكر أن المدعى عليه “حسين ب”(39 عاماً، موقوف غيابياً وما زال متوارياً) كان عرض عليه وعلى شريكه استيراد مواد أوّلية لصناعة الألمنيوم من فيتنام بواسطة سفينة نقل هندية، وقد استلم “حسين” لهذه الغاية مبلغ 227.000 دولار أميركي ثمّ عاد واستلم بتاريخ لاحق مبلغ 23.000 دولار أميركي، وقد وقّع إقراراً باستلام المال كثمن للبضاعة متعهّداً بتسليمها، وجاء التوقيع باسمه الصحيح مع اختلاف في اسم الوالد.
أضاف المدعي في شكواه أنه حضر الى مرفأ بيروت للتأكد من وجود بضاعة بعد تأخر “حسين” في تسليمها، فعرض عليه الأخير “كونتينر” بضاعة، إضافة الى صور بوالص الشحن ليطمئنه لناحية وجود البضاعة، متعهداً بإخراجها خلال فترة أسبوع. حاول المدعي “ع.ش” الاتصال بالمدعى عليه على رقم هاتفه الخلوي اللبناني لكنه تفاجأ بأنّه مقفل وأن الأخير صار يتواصل معه من أرقام أجنبية، فما كان من المدعي إلا أن حضر الى مرفأ بيروت للتأكد من سلامة البضاعة والبوالص بعد أن ساوره الشكّ في أمر المدعى عليه، فتبّين له أن بوالص الشحن مزوّرة.
خلال التحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، تبين أن المدعى عليه وقع إقرارا بإستلامه مبلغ 23.500 دولار أميركي من المدعي وإستلامه مبلغ 227.000 دولار من شريكه “م.ج” وأن مجمل ما استلمه يبلغ 250.500ألف دولار نقداً كثمن البضاعة، وأن “م.ج” قد وقع على إقرار وتنازل يفيد بأن مبلغ الـ 227.000 دولار أميركي الذي سلّمه للمدعى عليه كثمن بضاعة، تنازل عنه للمدعي.
التحقيقات أثبتت أنّ بوالص الشحن التي جرى إطلاع المدعي عليها والمتعلقة بالبضاعة هي مزوّرة وأن توقيع “حسين.ب” على الإقرار هو توقيع مزوّر وأن الأخير ملاحق بقضايا شيكات واحتيال وغيرها ومتوارٍ عن الأنظار.
قاضي التحقيق فريد عجيب اعتبر في قراره الظني أن إقدام المدعى عليه “حسين.ب” على الاستيلاء على أموال المدعي احتيالاً وتزوير بوالص شحن واستعمال التوقيع المزور ينطبق على أحكام المواد 655 و471 و471/454 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات، طالباً إحالته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us