هل يحقّ لرئيسي مجلسي النواب والوزراء التفاوض مع إسرائيل؟ خبراء يشرحون!
أكد الخبير الدستوري سعيد مالك أنه عملاً بأحكام المادة 52 من الدستور، من يتولى التفاوض هو رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولكن مع غياب رئيس الجمهورية مجلس الوزراء مجتمعاً هو من يتولى هذه المهمة سنداً لأحكام المادة 62، مشدداً على أنّ الرئيس بري يعمل اليوم على مصادرة هذا الدور، والإقدام منفرداً على التفاوض مخالف لأحكام الدستور.
مالك وفي حديث عبر “هنا لبنان” قال: يفترض اليوم على رئيس الحكومة عدم استقبال أيّ اتفاق وعرضه على مجلس الوزراء لأنه بذلك يكون قد خالف الدستور كونه ليس باستطاعته عرض أي موضوع أو أي معاهدة على مجلس الوزراء ما لم تكن إجراءاتها الشكلية متممة.
وأضاف: “ما يقدم عليه الرئيس بري اليوم لا يتّسم بالدستورية، إنما هناك تخطٍّ لدوره فالتفاوض يجب أن يحصل من قبل مجلس الوزراء طبعاً بالاتفاق مع رئيس الحكومة وبعد إتمام هذا الاتفاق يصار إلى رفعه إلى مجلس النواب وإحالته من أجل مناقشته والتصويت عليه. وبعد ذلك وبعد إصدار مجلس النواب الترخيص بالإجازة للحكومة بتوقيع هذه المعاهدة، تعود إلى مجلس الوزراء حيث يصوت عليها مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين”.
في المقابل، اعتبر رئيس مؤسسة JUSTICIA في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبور المحامي الدكتور بول مرقص أنّ المفاوضة في عقد المعاهدات وإبرامها تعود إلى رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة وفق المادة ٥٢ من الدستور، وعند الشغور الرئاسي وفق المادة ٦٢ من الدستور إلى مجلس الوزراء بمقتضى أكثرية ثلثي أعضائه وفق المادة ٦٥ منه، وليس إلى رئيس مجلس النواب الذي في الأصل يدير مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ورقابية على الحكومة عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع في حديثه لـ “هنا لبنان” أنّ العمل بالدستور والأصول في لبنان معلّق حتى رجوع الدولة إلى ممارسة السلطة بدل الأحزاب، وهو الأمر الذي يبدو قريباً، وفي مطلق الأحوال لا مفرّ منه.