“هنا لبنان” ينشر الآلية التي ستعتمد في التعيينات

آليـة اختيار مرشحين للتعييـن في وظائـف الفئــة الأولــى في المـــــــلاك الإداري العـام وفي مجالـــس إدارة المؤسسات العامة والمجالس والهيئات الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق وغيرها من التسميات التي تتولى إدارة و/أو تسيير مرفق عام (رؤساء وأعضاء متفرغين) والمديرين العامين والمديرين:
عملًا بأحكام الدستور اللبناني الذي أناط بمجلس الوزراء بموجب المادة 65 منه صلاحيّة تعيين موظفي الدولة وفق القانون والتزاما بمبدأيْ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع اللبنانيين في تولي الوظائف العامَّة، وتقيّدًا بمعايير الاستحقاق والجدارة، وتنفيذًا لأحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 1959/6/12 (نظام الموظَّفين)، لا سيما تلك التي ترعى أصول التَّعيين في وظائف الفئة الأولى في الملاك الإداري العام وأحكام النظام العام للمؤسَّسات العامة والأنظمة الخاصة بها التي ترعى أصول التعيين لرؤساء وأعضاء مجالس الادارة في المؤسَّسات العامة والمجالس والهيئات الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق وغيرها من التسميات التي تتولى إدارة و/أو تسيير مرفق عام والمديرين العامين والمديرين،
قرَّر مجلس الوزراء تبنّي آليَّةً للتعيين في وظائف الفئة الأولى في الملاك الاداري العام ولتعيين رئيس وأعضاء متفرّغين لمجالس ادارة المؤسَّسات العامة والمجالس والهيئات الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق وغيرها من التسميات التي تتولى إدارة و/أو تسيير مرفق عام والمديرين العامين والمديرين، تهدف الى اعتماد معايير الشَّفافيّة والنزاهة والتجرد والكفاءة، بعيدًا عن أيّة اعتبارات تمسّ صدقية الاختيار الذي يجب أن يُبنى دائمًا على قاعدة الجدارة والاستحقاق، في ضوء التقيّد بمبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى، ومع مراعاة التنوّع الجندري وحفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصَّة، وذلك على النحو المبين أدناه:
أولًا: آليّة التعيين في وظائف الفئة الأولى الشاغرة في الإدارات العامة:
أ – التّعيين في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة من داخل الملاك: تعطى الاولوية في ملء المراكز الشاغرة في الفئة الأولى في الملاك الاداري العام لموظفي الفئة الثانية من الملاك المذكور الذين تتوافر فيهم شروط التَّرشيح إلى الفئة الأولى، من غير مَن صدر بحقّهم عقوبات مانعة للترفيع أو مَن أحيل منهم إلى إحدى الهيئات الرقابيَّة ولم يُبَتّْ بموضوع إحالتهم بعد أو من صدر بحقه قرار قضائي نتيجة ارتكابه مخالفة أدت إلى هدر أموال عمومية، على أن تعتبر العقوبة المانعة للترفيع تلك التي تفوق العقوبتين الأولى والثانية من عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة 55 من نظام الموظفين، ويعتمد للتعيين الآلية المبيّنة أدناه:
1 – تُحدّد المؤهلات والكفايات والمهارات المطلوب توافرها لدى المرشَّح للتعيين في كل وظيفة من وظائف الفئة الاولى الشاغرة بالتنسيق بين الوزير المعني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنيَّة.
2 – يُعِدُّ رئيس مجلس الخدمة المدنيَّة لوائح بأسماء موظفي الفئة الثانية في الملاك الإداري العام المؤهلين قانونًا للترفيع إلى الفئة الاولى متضمنة المعلومات المتعلقة بكلّ منهم، ويودعها كل من ديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، والهيئة العليا للتأديب بتاريخ واحد، لبيان ما إذا كان قد صدر بحق أي منهم أي عقوبة تأديبيَّة أو أحيل من قبل أي منها إلى مرجع قضائي أو تأديبي آخر أو أنه محالٌ حاليًا أمامها ولم يبت بوضعه، مع تحديد مرجع الإحالة وموضوعها. وعلى الهيئات المذكورة الإفادة بالمعلومات المطلوبة خلال مهلة عشرة أيام عمل فعلي من تاريخ الإيداع.
3 – بعد ورود المعلومات المشار إليها أعلاه إلى مجلس الخدمة المدنيَّة، يُصار إلى إعادة تنظيم اللوائح المشار إليها في البند السابق على ان ترد فيها أسماء الموظفين المؤهلين للترفيع إلى الفئة الأولى وِفق تراتبية الأقدمية في الفئة الثانية وتتضمّن المعلومات الذاتية الأساسيّة ووضعه الوظيفي والمؤهلات العلمية التي يحوزها ووضعه المسلكي في ضوء ما تضمنته الردود، وايداعها من قبل رئيس مجلس الخدمة المدنيَّة الوزير المعني مبيّنا فيها أسماء المستثنين منهم مع الأسباب التي استوجبت ذلك، ومُبديًا رأيه بشأن المحالين إلى الهيئات الرقابية الذين لم يبت بأوضاعهم لحين إعداد اللوائح.
4 – تتولى لجنة مؤلفة من وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والوزير المعني ورئيس مجلس الخدمة المدنية دراسة ملف كلّ من المرشحين الواردة أسماؤهم في اللائحة المودعة الوزير المختص، المتضمّن المعطيات الشخصية والوظيفية والمسلكية، وتقييمه في ضوء المواصفات المطلوبة للوظيفة، وتضع معايير تقييم المرشحين في ضوء المؤهلات العلميَّة والمهارات الفنية والخبرات العمليَّة والمعارف العامَّة المطلوبة لاستحقاق إشغال الوظيفة، وللوقوف على إلمامه بالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، ومعرفته بطبيعة العمل وتحدياته في الوظيفة المرشّح لها وسبل التحفيز ورفع الإنتاجية وتفعيل أدائها وعلى قدراته الفكريَّة ولا سيَّما: مزاياه الرياديَّة وقدرته على اتخاذ القرار والعمل بروحيَّة الفريق، وإدارة الأزمات، والتخطيط، وقدرته على بلورة رؤية واضحة وتطوير وتفعيل الإدارة التي سيتولى قيادتها، وتجري مقابلة لكل منهم على حدة.
أما بالنسبة للإدارات العامة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، يفوّض السيد رئيس مجلس الوزراء أحد الوزراء ليحل محلّه في اللَّجنة.
5 – تنظم اللجنة بنتيجة تقييمها للمرشَّحين محضرًا تضمّنه أسماء جميع المرشحين الذين خضعوا للمقابلة مع التقييم الذي توصلت اليه لكل منهم، على ان تدرج الأسماء وفق ترتيب أوّليَّتهم، يحتفظ كل من أعضاء اللجنة بنسخة عنه، ويودع رئيس مجلس الخدمة المدنيَّة المحضر فور إنجازه السيد رئيس مجلس الوزراء، مرفقًا به تقريرًا يتضمن المعلومات الشخصية والوظيفية والمسلكية للمرشحين.
6 – يرفع الوزير المعني قائمة بالأسماء المدرجة في المحضر المشار إليه أعلاه إلى السَّيد رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشَّأن.
ب ـ التّعيين في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة من خارج الملاك:
عند تعذّر تسمية اللجنة المشار إليها في البند 4 من الفقرة (أ) أعلاه أي من الموظَّفين المرشحين للترفيع إلى الفئة الأولى لتعيينه في وظيفة معيَّنة شاغرة، يصار إلى اعتماد آليَّة تجيز التعيين من خارج الملاك، وفقًا لما يلي:
1 – تحدّد المؤهلات والكفايات والمهارات المطلوب توافرها لدى المرشَّح للتعيين في كل وظيفة من وظائف الفئة الاولى الشاغرة بالتنسيق بين الوزير المعني ووزير الدولة لشؤون التنمية والإدارية رئس مجلس الخدمة المدنيَّة.
2 – يعدّ مجلس الخدمة المدنيَّة مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريَّة مسودَّة إعلان لملء الوظيفة/الوظائف الشَّاغرة، تتضمَّن موجزًا عن مهام وصلاحيَّات ومسؤوليَّات شاغل الوظيفة والشروط العامَّة والخاصَّة الواجب توافرها في المرشَّح لتوليها، تودع المسودة كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني لإبداء الرأي، مرفق بها مستند يبيّن “المؤهلات والكفايات والمهارات المطلوب توافرها لدى المرشَّح للتعيين في الوظيفة الشَّاغرة التي تعذَّر على اللجنة المشار إليها في البند 4 من الفقرة (أ) أعلاه اقتراح مرشَّحين للتعيين فيها من داخل الملاك”. ويصار إلى صياغة الإعلان بصورته النهائية في ضوء الملاحظات التي أبديت، ويطلب الوزير المعني من وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نشر الإعلان عن قبول الطلبات لملء الوظيفة الشاغرة على الموقع الرّسمي المذكور لوزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وفي صحف محلية (ودولية عند الاقتضاء) ورقيًّا وإلكترونيًا، كما ينشر الاعلان في التاريخ عينه على الموقع الرسمي لكل من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنيَّة والوزارة المعنية.
تكون مدة الاعلان عن قبول طلبات الترشيح ثلاثة أسابيع من تاريخ نشره على المواقع الرسمية المشار اليها أعلاه، و يحدد في متن الاعلان تاريخ بدء تقديم الطلبات وتاريخ الانتهاء من تقديمها.
3 – تقدَّم طلبات التَّرشيح إلكترونيًا على المنصة المخصّصة لذلك عبر الموقع الرَّسمي لوزير الدَّولة لشؤون التنمية الإداريَّة، على أن يصطحب المرشَّح معه المستندات المثبتة لأحواله الشَّخصية ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية وسائر المستندات المطلوبة مصدَّقة وفقًا للأصول، عند المثول أمام اللجنة المشار إليها أعلاه.
4 – يتم التَّدقيق آليًّا في الطَّلبات المقدمة على المنصة المذكورة من خلال اعتماد برنامج إلكتروني مخصص لهذه الغاية، بحيث تُفرز إلكترونيًا الطلبات المستوفية للشروط المحدَّدة في الإعلان، ويضع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية تقريرًا بالطلبات المرفوضة مع بيان أسباب الرفض والمعلومات الأساسية عن المرشح الذي رُفض طلبه، وتقريرًا بالطلبات المقبولة معرّفًا عنها بالرمز الالكتروني.
5 – تضع لجنة مؤلفة من وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والوزير المعني ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وقبل اطلاعها على الطلبات المقدمة وأسماء المرشَّحين، معايير موضوعيَّة قابلة للقياس لتقييم الطلبات المقبولة نتيجة الفرز الالكتروني، وتحدد لكلّ معيار معدلًا (coefficient) أو نسبة مئويَّة من أصل %100، كما تحدد اللجنة معدلًا عامًا (علامة) لنتائج تقييم الطلبات في هذه المرحلة تعتمده كحد أدنى يؤهل المرشح لإجراء المقابلة.
6 – تحال الطلبات المقبولة نتيجة الفرز الآلي على اللجنة المذكورة من دون إدراج أسماء المرشحين فيها ومذاهبهم، بحيث يُكتفى في هذه المرحلة بالتعريف عن الطلب، بالرمز الإلكتروني الذي يميّز الطَّلبات بعضها من البعض الآخر، لدراستها وتقييمها.
7 – تتولى اللجنة دراسة وتقييم الطلبات المقبولة نتيجة الفرز الآلي استنادًا إلى المعايير التي سبق لها أن حددَّتها لكل وظيفة ووفق معدل كل منها، وتضع – بنتيجة ذلك – لائحة بالطلبات التي تولّت دراستها مع نتائج التقييم الذي توصلت إليه وتنظِّم تقريرًا بالطلبات التي تجاوز تقييم مندرجاتها المعدل العام المحدد من قبلها كحد أدنى.
8 – تحدّد اللجنة موعدًا لإجراء المقابلات مع أصحاب الطلبات الذين حازوا المعدل العام المطلوب، وتطلب تظهير أسماء أصحاب الطلبات المذكورة، ويصار إلى إبلاغ كلّ منهم بموعد المقابلة من قبل مجلس الخدمة المدنيَّة.
9 – تضع لجنة مؤلفة من وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والوزير المعني ورئيس مجلس الخدمة المدنيَّة معايير تقييم المرشحين في المقابلة على النحو المبيّن في البند 4 من الفقرة (أ) أعلاه.
10 – تجري اللجنة مقابلة مع كل مرشَّح على حدة مستندة الى المعايير المحددة في البند 9، وتنظم تبعًا للمقابلات محضرًا تضمّنه أسماء جميع المرشحين الذين خضعوا للمقابلة مع التقييم الذي توصلت اليه لكل منهم، على ان تدرج الأسماء وفق ترتيب أوليَّتهم، يحتفظ كل من أعضاء اللجنة بنسخة عنه، ويودع رئيس مجلس الخدمة المدنيَّة المحضر فور إنجازه السَّيد رئيس مجلس الوزراء.
11 – يرفع الوزير المعني قائمة بالأسماء المدرجة في المحضر المشار إليه أعلاه إلى السَّيد رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشَّأن.
ثانيًا: آلية تعيين رئيس وأعضاء متفرغين لمجالس ادارة المؤسسات العامة والمجالس والهيئات الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق وغيرها من التسميات التي تتولى إدارة و/أو تسيير مرفق عام والمديرين العامين والمديرين:
تشمل هذه الآلية تعيين رئيس مجلس إدارة متفرغ، رئيس مجلس إدارة/مدير عام، رئيس مجلس ادارة/مدير، عضو متفرغ، مدير عام، مدير في المؤسسات العامَّة والمجالس والهيئات الناظمة والصَّناديق والمصالح المستقلَّة وغيرها من التسميات التي تتولى إدارة و/أو تسيير مرفق عام، باستثناء الهيئات التي ينصّ قانون انشائها على لجنة خاصّة لتعيين مجلس ادارتها.
أ – تُعتمد للتعيين في المراكز الشاغرة المبينة أعلاه آليَّة التعيين في وظائف الفئة الأولى في الملاك الإداري العام من خارج الملاك موضوع الفقرة (ب) من أوّلًا، على أن يُفهم بعبارة الوزير المختص “وزير الوصاية” على المؤسَّسة العامة المعنيَّة، مع احتفاظ السَّيد رئيس مجلس الوزراء بتفويض أحد الوزراء لينوب عنه في اللجنة في ما خص المؤسسات العامة الخاضعة لوصايته، وعلى أن ينضمَّ الى اللجنة المذكورة في الفقرة (ب) عند إجراء المقابلات مع المرشحين المقبولين خبيران من ذوي الاختصاص بطبيعة العمل في المركز المطلوب إشغاله، يسمّي الوزير المعني أحدهما ويسمي وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الخبير الآخر.
ب – يعود لسُلطة الوصاية استثنائيًا، وعندما يُجيز نص إنشاء المؤسَّسات العامة أو تنظيمها ذلك، أن تقترح تمديد أو تجديد ولاية رئيس مجلس الإدارة او العضو المتفرّغ فيه، على السَّيد رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشَّأن، على أن يستبعد منهم الأشخاص الذين صدر بحقهم عقوبات مانعة للتعيين، أو فقدوا أحد شروط التعيين.
ثالثًا: التعيين المستثنى من الخضوع للآلية:
– يستثنى من تطبيق هذه الآليَّة التعيين في الوظائف الشَّاغرة في كلّ من حاكميَّة مصرف لبنان ورئاسة وعضوية مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار، ورئاسة الهيئات الرقابيَّة، وتعيين المدير العام لرئاسة الجمهوريَّة والأمين العام لمجلس الوزراء، على أن تراعى عند التعيين في هذه الوظائف معايير الشفافية والنزاهة والكفاءة والجدارة والاختصاص والخبرة العمليَّة.
رابعًا: ملاحظات عامة:
– يمكن لأي موظَّف في الادارات العامة أو مستخدم في المؤسسات العامة إلى أي فئة انتمى، ممن تتوافر فيه الشروط المفروضة للتعيين في وظيفة من وظائف الفئة الأولى من خارج الملاك أو في مراكز رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغين في المؤسسات العامة أو مدير عام أو مدير فيها، أن يتقدَّم بطلب ترشيحه، ويتمّ التَّعامل معه كسائر المرشَّحين من خارج الملاك، ما لم يكن من موظفي الفئة الثانية الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلة عند فتح باب الترشيح للتعيين في الوظيفة عينها من داخل الملاك، في ما خص وظائف الفئة الأولى في الملاك الإداري العام.
– يكتسب تداول المراسلات والمعلومات موضوع آلية التعيين طابع السرية.
– تلافيًا لحصول شغور في وظائف الفئتين الأولى والثانية في الملاك الإداري العام وفي مراكز رؤساء وأعضاء متفرغين لمجالس ادارة المؤسَّسات العامة والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة والصناديق وغيرها من التسميات التي تتولى إدارة و/أو تسيير مرفق عام والمديرين العامين والمديرين، يعمد الوزير المعني وقبل بلوغ شاغلي الوظائف والمراكز المشار إليها السن القانونية بفترة ثلاثة أشهر على الأقل أو فور شغورها لأي سبب آخر لاسيما انتهاء ولاية مجالس الادارة، الى إبلاغ مجلس الخدمة المدنيَّة بذلك، والذي يعد كل ثلاثة أشهر، وفي ضوء ما يرده في هذا النطاق من الوزراء المعنيين، وفي حال عدم السير بإجراءات ملء الشغور، قائمة بوظائف الفئتين الأولى والثانية في الملاك الإداري العام الشاغرة وبمراكز رؤساء واعضاء مجالس الادارة المتفرغين والمديرين العامين والمديرين في المؤسَّسات العامة، التي شغرت والتي ستشغر على النحو المبين أعلاه، ويرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للاطلاع واتّخاذ القرار المناسب لجهة المباشرة بإجراءات التَّعيين.
لقراءة التفاصيل إضغط هنا
مواضيع مماثلة للكاتب:
![]() كبّلا العاملة المنزليّة… وسرقا الخزنة | ![]() رياح خماسينية… Weekend حار بانتظارنا! | ![]() تسلم وتسليم في حاكمية مصرف لبنان.. كريم سعيد: الأولوية لإعادة الودائع وسنكافح تبييض الأموال! |