رحلة “تاجر سيارات” في تبييض الأموال تحطّ في لبنان!

وِفقًا للقانون المذكور يُعاقَب كل من أقدم او حاول الإقدام أو حرّض أو سهّل أو تدخّل او اشترك في عمليات تبييض أموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامةٍ لا تزيد عن مثلَيْ المبلغ موضوع عملية التبييض.
كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:
استنادًا الى برقية “إنتربول”، تمّ ترحيل مواطن لبناني من أميركا الى لبنان، بعد صدور حكم قضائي بحقّه في “مانهاتن” يُدينه بجرم مخدّرات وتبييض الأموال. وفور وصوله الى مطار بيروت، أوقف الرجل الستّيني واقتيد الى التحقيق ليتبيّن ضلوعه في جرائم تجارة المخدّرات واستعمال حساب مصرفي بغرض إخفاء المصدر الحقيقي لأمواله غير المشروعة.
وفي تفاصيل القضيّة أنّ دائرة أمن مطار رفيق الحريري الدولي أوقفت المدعو “ز.د” لدى وصوله الى لبنان مُرحّلًا من الولايات المتحدة الأميركية بناءً على بلاغ بحثٍ وتحرٍّ مُعَمَّمٍ بحقّه بالاستناد الى برقيّة “إنتربول واشنطن” بجرم مخدّرات. وتبيّن أنه جرى توقيف “ز.د” سابقًا في بلجيكا بناءً لطلب “إنتربول واشنطن” أيضًا وجرى تسليمه وتمّت محاكمته أمام محكمة مانهاتن في نيويورك وصدر حكم بحقّه بجرم المخدرات وتبييض الأموال ثمّ جرى ترحيله الى لبنان.
وبيّنت التحقيقات أنّه قام بتحويل مبالغ ماليّة ما بين أفريقيا وأميركا وهولندا. ووِفق معلومات هيئة التحقيق الخاصة، تبيّن أيضًا أنه كان يقيم في أمستردام وهولندا، ويملك حسابًا لدى أحد المصارف اللبنانية يتفرّع عنه حسابات بالدولار واليورو. وقد صرّح العميل المصرفي للبنك المذكور بأنه يعمل في تجارة السيارات في بلجيكا وقد جرت على الحساب المذكور عمليات متعدّدة لمدة ثماني سنوات قبل أن يتمّ إقفاله.
أحيلت القضية أمام القضاء اللبناني وتحديدًا أمام دائرة قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي إلّا أنّ المدعى عليه “ز.د”، الذي أوقف لفترةٍ ليتمّ بعدها إخلاء سبيله، بقي متواريًا عن الأنظار طيلة فترة التحقيقات الاستنطاقية.
ولأنّ فعل المدعى عليه لجهة ضلوعه في جرائم تجارة المخدّرات وفتح حساب مصرفي وتقديم تصريح كاذب لإخفاء مصدر أمواله واستعمال حساب مصرفي بغرض إخفاء المصدر الحقيقي لأمواله غير المشروعة يؤلّف جرم المواد 1 و2 و3 من القانون الرقم 318/2001، فقد ظنّ قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي بالمدعى عليه “ز.د”(62 عامًا) بالجنح المنصوص عنها في تلك المواد وطلب إحالته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
ووِفقًا للقانون المذكور يُعاقَب كل من أقدم او حاول الإقدام أو حرّض أو سهّل أو تدخّل او اشترك في عمليات تبييض أموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامةٍ لا تزيد عن مثلَيْ المبلغ موضوع عملية التبييض.
مواضيع مماثلة للكاتب:
![]() تشجيعًا للسياحة… بيروت بحلّة جديدة من دون لافتات حزبية | ![]() القضاء يُنصف حرّية الرأي والتعبير بردّ دعوى “درج”/”MTV” | ![]() وعي مفقود عند الطبقة السياسية |