الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استنكرت مقتل الموقوف بشار عبد السعود
استنكرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان “مقتل الموقوف بشار عبد السعود”، وأعربت عن قلقها “إزاء المعلومات والصور المتداولة حول ظروف مقتله جرّاء التعذيب الوحشي الذي تعرض له أثناء التحقيق معه”.
وقالت الهيئة إنّه بالاستناد إلى صلاحياتها “بموجب القانون رقم 62/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته، لا سيما المادة 25، طلبت لجنة الوقاية من التعذيب المنشأة بموجب القانون 62 من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اطلاعها على مضمون وسير الإدعاء أو الدفوع المقدمة للجهات القضائية أو التأديبية أو الإدارية في هذه الجريمة، والتي تثبت أن أجهزة إنفاذ القانون في لبنان لا تزال تطبق ممارسات محظورة يفترض انها اقلعت عنها بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية وبرامج التدريب والتأهيل ومدونات السلوك التي خضع لها ضباطها وافرادها”.
وذكرت الهيئة بموجبات المادة “التي تلزم بأن يبلغ كلّ قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للجنة من قبل الجهة التي اتخذته، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره”.
ولفتت إلى أنّ “مشاهد التعذيب الوحشية المرتكبة ضدّ الموقوف عبد السعود تعيد التذكير بخطورة ثقافة الإفلات من العقاب التي يتحمّل القضاء اللبناني دوراً أساسياً في تكريسها، بسبب عدم تطبيقه القانون رقم 65/2017 (معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) تاريخ 20 أيلول 2017”.
كما ذكرت بالتوصيات “التي أصدرتها لجنة الوقاية من التعذيب إثر زيارة عدد من أماكن الحرمان من الحرية ومن ضمنها مركز الاحتجاز المركزي التابع لأمن الدولة في الجناح- بيروت والتي تضمنها التقرير الذي سلمته الهيئة إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب، والذي توصل إلى خلاصات أبرزها أن أعمال تعذيب ممنهج لا تزال تمارسها الأجهزة الأمنية ومن ضمنها جهاز أمن الدولة”.
وخلصت الهيئة في بيانها إلى تقديم هذه “التوصيات العاجلة:
– تجميد جميع اعمال التحقيق في جميع المكاتب الإقليمية التابعة لجهاز أمن الدولة وحصرها بمركز الاحتجاز المركزي في المديرية العامة في الجناح بإشراف القضاء المختص، مع مراعاة الالتزام الصارم بتطبيق القانون رقم 191 الذي يرمي إلى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا سيما المادة 47 من القانون التي تكرس الحقوق الآتية للمشتبه بهم: الحق بحضور المحامي خلال الاستجواب أو الاستماع إلى أقوال المشتبه به وبسرية المقابلة بينهما قبل التحقيق، تحديد ماهية الطبيب الذي يحق للمشتبه به أن تتم معاينته من قبله على أن يكون طبيب شرعي، إلزامية الاستعانة بمترجم للأجانب وبسرعة، النص على مبدأ السرعة في الاستماع الى الاقوال، أحاطت المشتبه به علماً بالشبهات القائمة ضدّه واطلاعه على الأدلة المتوافرة لديه، الزامية تصوير إجراءات الاستماع/ الاستجواب كضمانة إضافية لجهة منع التعرض للتعذيب ولمصداقية التحقيق وكوسيلة إثبات للمشتبه فيهم لجهة عدم مراعاة الضمانات الأساسية ما يرتب على ذلك من نتائج قانونية على صعيد بطلان المحضر والإجراءات اللاحقة له”.
مواضيع ذات صلة :
اللبناني يعيش أسوأ حياة بالعالم.. “اكتئاب جماعي” وأدوية الأعصاب مفقودة |