قرار جديد لوزير المالية
لبنان
31 تشرين الأول, 2024
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، قراراً مدّد بموجبه لغاية 15/11/2024 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثالث 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.
وأوضح أن “هذا القرار يأتي وسواه من قرارات التمديد نظراً للظروف الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، ولعدم تعريض المعنيين بتقديم التصاريح وتسديد الرسوم وسائر المتوجبات للغرامات المالية”.
مواضيع ذات صلة :
هل يحقّ لرئيسي مجلسي النواب والوزراء التفاوض مع إسرائيل؟ خبراء يشرحون! | تعميم لوزير الداخلية: ممنوع إقامة أو توسعة مخيمات النازحين | إسرائيل تُصعّد: 12 غارة تستهدف الضاحية الجنوبية منذ مغادرة هوكشتاين |